الحر العاملي
248
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الايمان والنذور واليمين التي هي لله طاعة ، فقال : ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه ، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه ، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ . ( 29496 ) 2 - وعنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في امر دين أو دنيا فلا شئ عليك فيها ، وإنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية أن لا تفعله ثم تفعله . ( 29497 ) 3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا والآخرة فلا كفارة عليه ، وإنما الكفارة في أن يحلف الرجل والله لا أزنى ، والله لا أشرب الخمر ، والله لا أسرق ، والله لا أخون ، وأشباه هذا ولا أعصى ثم فعل فعليه الكفارة فيه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالاسناد الثاني مثله ( 1 ) . ( 29498 ) 4 - وبالاسناد عن ابن أبي نصر عن ثعلبة وعمن ذكره عن ميسرة جميعا قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس
--> ( 2 ) الكافي 7 : 445 / 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 447 / 8 . ( 1 ) التهذيب 8 : 291 / 1075 . ( 4 ) الكافي 7 : 447 / 10 .